لأعزائنا الصغار

رسامات

عيون بخديدا

Museum متحف

أرشيف الاخبار

فنانونا السريان أعلام

أرشيف الموضوعات

الخطوط "المضيئة" لسينودس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط

 أ. الياس سعيد هدايا      ماجستير قانون

 نشرت الجمعية الخاصة لسينودس الأساقفة من اجل الشرق الأوسط المزمع عقده في حاضرة الفاتيكان بتاريخ 8/ 12/ 2010 خطوطاً عريضة لأعمال السينودس، ولمجرد القراءة الأولى لتلك الخطوط التي أعدها المجلس الموقر للبطاركة، تمتد أمام المرء خطوطاً تضيئها افكاراً وروئ مستوعبة ليس فقط لدواعي عقد السينودس، وإنما لكونها خطوة مؤمّنة وضامنة لنجاح هذا المسعى ريثما يتمخض مؤتمر الأساقفة عن توصيات نتوقع أن تكون أكثر تعبيراً عن مسببات انعقاده، ذلك هو واقع وظروف الحياة التي تعيشها تلك الكنائس ورعاياها، وقد ابانت ورقة الخطوط العريضة مبكراً عن هذا الأمر، أي أن نجاحه بات مفترضاً من خلال المبادئ التي وردت في تلك الخطوط، وعلى هذا الطريق ومن اجل المساهمة بكلمة تحاول أن تستحضر معايشة شخصية في الوسط الجامعي الذي يعد اليوم أحد ابرز الميادين الذي يختبر المسيحيين في هذه الظروف، ومقاربة ذلك مع الأفكار التي تناولتها ورقة السينودس، وقد اخترنا في ذلك مادة واحدة ومظهراً مهماً يعد موضوعاً خلافياً بحسب الظاهر، ويلقي بضلاله على مسار العلاقات الاجتماعية بين المسيحيين والمسلمين في العراق بشكل خاص، ذلك هو موضوع ارتداء الحجاب لدى المرأة ونمط سلوكها في الحياة الاجتماعية ضمن الوسط الجامعي على وجه الخصوص، فمن المعلوم إن للمسلمين احكاماً خاصة في هذا الأمر، وعلى صعيد الواقع يتم الالتزام بتلك الأحكام في حدود متباينة لديهم، وذلك لا ضير فيه،لأنه يمس معتقدات دينية يجب احترامها لا بموجب قوة تلك الأحكام فحسب، وإنما الأمر يتعلق بحرية الإنسان في ممارسة حياته وحقوقه وفق ما يراه ايضاً، وهذه من حيث الأصل تعتبر حقوقاً فردية للشخص لا يمكن إنكارها أو استنكارها من الآخرين، بالإضافة الى كونها فرائض دينية، ويصح هذا الأمر بالمفهوم المخالف لما ذكر أعلاه، أي فيما يتعلق بالمسيحيين وغيرهم من العراقيين غير المسلمين بشكل عام، نقول ذلك لنحاول مقاربة هذا الخلاف أو الاختلاف وذلك بتسليط الضوء على ما لدى المسيحيين من مصادر التزام في هذا الشأن، أي في اصول الشرع لديهم، وفي تقاليدهم وعاداتهم المتوارثة في بلادنا ماضياً وحاضراً، لنصل الى إمكانية التقارب أو حتى الالتقاء في المفهوم العام لأحكام الحجاب معناه ومداه  لدى الديانتين، ونسبياً في تفاصيل تلك الأحكام وذلك سيكون من اكبر الفوائد التي نقدمها لمجتمعنا من المسلمين والمسيحيين في هذه الأيام، حيث أن خطورة هذا الموضوع يكمن في الاعتقاد السائد لدى الآخرين، بل لدى المسيحيين أنفسهم بكل مستوياتهم بان موضوع "تحرر المرأة" مظهراً وسلوكاً اجتماعياً، كان ولا يزال نمطاً مقرراً عند المسيحيين شرعاً وعرفاً، متناسين بان الأمر ليس إلا مجرد تقليدا قادما من الحضارة الغربية التي طالت كل أنحاء العالم منذ عقود طويلة ومنها بلادنا العربية، وهذا الإشكال يمكن الإجابة عليه بإيجاز عبر مستويين اثنين اولهما المستوى الشرعي الديني وثانيهما هي التقاليد والأعراف الاجتماعية التي تعد ايضاً مصدراً مرعياً لا يمكن تجاوزه.

فعلى المستوى الشرعي الديني لدى المسيحيين: لم تخلو النصوص الدينية في الكتاب المقدس من الإشارة الى خلاف الاعتقاد الذي نوهنا إليه، فالنصوص العامة في الإنجيل المقدس مثلاً كلها تدعو الى ضرورة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والهداية الروحية وإعلاء شأن الآخرة على الدنيا ومظاهرها، وفي السلوك المسيحي يقول القديس بولس في رسالته الى كنيسة فيلبي، "اهتموا بالامور التي في السماء، لا بالامور التي في الأرض" 3/3.

وفي الموضوع الخاص الذي نحن بصدده وردت أحكاما مهمة  في رسائل القديس بولس تؤكد على الدعوة الى التزام العفة والاحتشام للمرأة، وقد جاءت تلك الأحكام متدرجة، وفيها خص النساء أولا بضرورة تغطية الرأس في أوقات الصلاة: (5)"وكل امرأة تصلي أو تتنبأ وهي مكشوفة الرأس تهين رأسها، أي الرجل(*)، كما لو كانت محلوقة الشعر، (6)وإذا كانت المرأة لا تغطي رأسها، فأولى بها ان تقص شعرها، ولكن إذا كان من العار على المرأة أن تقص شعرها أو تحلقه، فعليها ان تغطي رأسها".

ويتكرر هذا الحكم في مواضع أخرى من الرسالة بالقول "(13)فاحكموا انتم لأنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس". رسالة بولس الرسول الى كنيسة كورنثوس الأولى. وينتقل الرسول بولس بعد ذلك ليحدد هذا الحكم الديني أكثر تفصيلاً وعمومية في رسالته الى تيموثاوس الأولى، حيث يقول بالنص (9)"وأريد أن تلبس المرأة ثياباً فيها حشمة وان تتزين زينة فيها حياءٌ ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولألئ وثياب فاخرة ،(10) بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله" العدد/ 2. فتقوى الله إذن وبحسب القديس بولس الرسول هي من مظاهر الحشمة والحياء والوقار ومن مستلزماتها، كما في منطوق النص وليس في مفهومه فقط، وفي هذا السياق ايضاً جاء في رسالة القديس بطرس الأولى، في نصائحه للمتزوجين ما يلي "وكذلك انتنّ أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن، حتى إذا فيهم من يرفضون الإيمان بكلام الله، استمالتهم سيرتكّن من دون حاجة الى الكلام، عندما يرون ما في سيرتكّن من عفاف وتقوى(3). لا تكن زينتكن خارجية في الملابس، (4)بل داخلية في باطن القلب من زينة نفسٍ وديعة مطمئنة لا تفسد، وثمنها عند الله العظيم، (5)وكذلك كانت النساء القديسات المتّكلات على الله يتزيّن فيما مضى خاضعات لأزواجهن(6) مثل سارة التي كانت تطيع إبراهيم وتدعوه سيدها، وانتن الآن بناتها أن أحسنتم التصرف غير خائفات من شيء". وبوضوح هذه النصوص الإيمانية التي ربطت الدعوى الى العفة والاحتشام بالعبادة والتقوى، أصبح الالتزام بها جزءاً من حسن ديانة المرأة، وان احتجن الى التزيّن بموجبها فهي لأزواجهن وارضاءً لهم في بيوتهن، لا اشباعاً لنزواتهن أو للمجتمع، وهي في ذات الوقت تستنكر المظاهر التي تخالف تلك النصائح، والكنيسة يجب عليها ان لا تتوانى في التذكير بهذه الأصول في كرازات الكهنة أيام الآحاد والأعياد والمناسبات الأخرى، ونعتقد أن الالتزام بذلك هو واجب ديني  ولا يعني ذلك تقييد حرية المرأة –كونها من المسلمات-إلا في حدود مجتمعها وأحواله فهي ليست عالماً قائماً بذاته لها إن تتصرف وفق رغباتها، فمعيار الالتزام ليس فقط هذه الاصول الدينية، وإنما واقع مجتمعها الذي هو المعيار الأكثر أهمية.

إن هذه الأحكام أو التعاليم الدينية وان جاءت غير تفصيلية، إلا أنها تعتبر قطعية أي ملزمة ديانةً للمؤمنين بها، ذلك لعدم ورود ما يخالفها في موضع آخر من الكتاب المقدس او رسائل الرسل وأعمالهم، فالأمر ليس اجتهاداً، بل في ذلك أساساً دينياً في تقريره للمؤمنين، ليظهرهم في أحسن صورة طلبتها منهم شريعتهم، وقد اوحت الى ذلك ايضا الخطوط العريضة لورقة سينودس الأساقفة موضوع هذه الكلمة وربما عنت ما ذهبنا إليه، لاسيما في مدخل هذه الورقة بعنوان هدف السينودس في الفقرة 3 و 4 وهي: الشهادة التي يمكن أن نقدمها لإخوتنا المسلمين ولباقي المؤمنين وغير المؤمنين، بعد تشخيص الوضع الديني والاجتماعي عن معنى حضور المسيحيين في وسط مجتمعاتهم الإسلامية وعن دورهم ورسالتهم في كل بلد، إذا علمنا بان الوضع يتسم بالصعوبة والصراع وعدم الاستقرار ومسيرة النضج السياسي والاجتماعي في بلادنا.

أما على المستوى الثاني من هذه الإشكالية: أي ما مدى تحرر المرأة مظهراً في مجتمعاتنا، ووفق تقاليد المجتمعات المسيحية في العراق ماضيها وحاضرها ؟ ففي الماضي القريب كانت إشكالية تحرر المرأة ومدى هذا التحرر في مسألة الحجاب خاصةً، دائرة بشكل قوي وتحديداً منذ مطلع القرن الماضي ولكن مظهره آنذاك ليس كما هو اليوم، حيث كان يأخذ طابع العمومية المجردة في تناول الموضوع، وكان رواده ومفكريه يتمتعون بعفوية في إبداء ما يعتقدونه وبمختلف اتجاهاتهم وأرائهم، فمنهم من كان يطالب بإطلاق حرية المرأة وبعضهم يدعو الى تقييد هذه الحرية بحدود مختلفة، فيما كان الرأي الوسط أو المعتدل يرى الشرّ في التقييد والإطلاق، وكان لهذا الصوت قبولاً واسعاً ولازال يتمتع بهذا القبول، ويتذكر بعضنا ونقرأ نحن عن تلك المبارزات بين كبار شعراء الوطن العربي في هذا المجال، لاسيما في العراق ومصر. ولم يصاحب تلك الأحداث أية متغيرات أو عوامل سياسية ذات عناوين طائفية ومذهبية وعرقية نراها رائجة هذه الأيام.

وفيما يتعلق بالمرأة المسيحية في هذا الموضوع، فان الأمر كان مرتبطاً ايضاً بمجتمعها العام واتجاهاته تلك، فالمرأة الريفية كانت تعيش تقاليد وأعراف مجتمعها سواء بسواء لدى مثيلاتها من النساء في المجتمعات الإسلامية في القرى المجاورة لها والتي تعيش نفس ظروفها، وكان الاحتشام وتغطية الرأس (الحجاب) عاماً ومشتركاً لدى الجميع، وفي وقت لاحق عندما دخلت المدنية الأوربية وانتشرت المظاهر الحديثة في حياة المرأة، لم يقتصر هذا التحول على المرأة المسيحية فقط، وانما ساد ذلك معظم أبناء المجتمع العراقي، ولم يكن "أصحابه" أو" مروجية" هم المسيحيون كما يعتقد البعض، أو يساوره الاعتقاد بذلك، واليوم فان مكان المرأة المسيحية في مجتمعها المعاصر هذا قد تأثر بشكل كبير وسلبي نتيجة المتغيرات المتلاحقة في بلادنا وبوتيرة تلك المتغيرات وعلى شكل نسبي، فصاحَب ذلك عودة المرأة المسلمة الى ترك المظاهر الحديثة التي كانت معتادة لدى الكثيرين منهن وأصبح ارتداء الحجاب هو المظهر الغالب بل السائد لدى المرأة المسلمة وبدرجات متفاوتة بين التقنع والتحجب، والأمرين له أصوله الشرعية، فضلاً عن أحكام التقاليد التي كانت جامعة كما ذكرنا انفاً. وقد انعكس ذلك على أحوال المرأة المسيحية في محيطها الى درجة الذهول والإحساس بالاغتراب عن مجتمعها لدى البعض منهن. واحتسب الكثيرون بان الأمر ينذر بحصول تطورات أخرى اختلطت بأجواء متضاربة خلقتها التدخلات الأجنبية التي أثارت كل الاحتمالات الطارئة على مجتمعنا التي تلقفها البعض تحت عناوين غريبة لم يشهدها تاريخ العراق، والذي كان ولازال يتسم بالانسجام الطبيعي والعفوي بين كافة أبنائه ديانةً وتقاليداً. ونلمس ذلك بشكل جازم من خلال معايشتنا لهذه الظروف والأجواء، التي لا تجد لها جذوراً اجتماعية في كتب التاريخ أو الاجتماع .. وان شهد العراق ظروفاً صعبة على هذا الصعيد فهي لم تكن إلا نتيجة لظروف سياسية يضيق حصولها حيناً ويتوسع احياناً أخرى تبعاً للحالة العامة التي تعيشها الدولة، واليوم لا نعيش أصعبها، لأننا نرى ان الوعي بمبادئ الدين والمبادئ الاجتماعية والوطنية المشتركة، هي أعلى من أي يوم آخر لان تحدياتها تطال الجميع، ونلمس ذلك من خلال معايشتنا اليومية لهذه الظروف ومعنا إخواننا المسلمين وبقية الأديان الأخرى فهم اليوم كالقابضين على جمرة من نار صبراً وجلداً في سبيل تجاوزها بعون الله تعالى، ونحن في الوسط الجامعي أساتذة وطلبة وكل العاملين فيه نعيش هذه الظروف بروحية الزمالة الحقيقية التي عهدناها من قبل، دون أن ننكر بوجود من يريد تمزيق هذه الصورة. وعلى الرغم من كل المآسي التي طالت المسيحيين وشملت غيرهم بقدر اكبر أو اقل، فلا زلنا نرى بان هذه المآسي اغلبها لم تكن مسبباتها أو دوافعها دينية أو طائفية، وان احتسب الكثيرون أن الظاهر الذي طفح على سطح الأحداث كان كذلك، وإلا لماذا نرى الطالبة المسيحية غير المحجبة تصاحب زميلتها المسلمة المحجبة والمقنعة في اليوم التالي للحدث على مقاعد الدرس والمختبر العلمي وفي فناء الحرم الجامعي بمنظر مُطمئن ومغاير تماماً لما يخرجه لنا المشهد الإعلامي وما يعتقده أو يتمناه من هو خارج المشهد أو متفرجاً عليه من هنا وهناك، أليس ذلك تحدياً عفوياً وإجابة بديهية للتسامح الاجتماعي والثقافة التقدمية التي يتحلى بها المجتمع العراقي.

لقد وضعت ورقة الخطوط العريضة الصادرة عن الجمعية الخاصة لسينودس الأساقفة موضوع هذه الكلمة، وضعت مجمل الأفكار والرؤى التي تدفع لما سيكون عليه واقع وجود ومعنى حضور المسيحيين ومستقبلهم الفاعل في بلدانهم، وان بعض تلك الأفكار إن لم نقل جميعها تصلح لان تكون شعارات بارزة في سبيل الوصول الى هذا المستوى من العيش الايجابي الآمن والمشترك مع إخوانهم المسلمين وبقية الأديان والمذاهب في هذا الوطن، ومبدأ تلك الشعارات هو عنوان الورقة "شركة وشهادة". ثم جاء في الورقة من انه: "يجب تقوية الشهادة التي نقدمها لإخوتنا من اليهود والمسلمين ولباقي المؤمنين وغير المؤمنين" فقرة/3.

وشعار ثالث يحذر من أن: "انسحاب المسيحيين عن المجتمع المدني، تجعل حياتهم عرضة لعدم التسامح، وعدم المساواة، وعدم العدالة" ف20. وشعار جامع فيه بذل وعطاء يقول: "يجب فهم العلاقة بين المسيحيين و المسلمين انطلاقا من مبدأين: فمن جهة ، بصفتنا مواطنين في بلد واحد ووطن واحد، نشترك في نفس اللغة ونفس الثقافة، كما في نفس أفراح وأحزان بلادنا، ومن جهة أخرى، نحن مسيحيون في مجتمعاتنا ومن اجل مجتمعاتنا .." ف68. واخيراً لا آخراً: "يجب التشديد على المشاركة الفعالة في الحياة العامة كمسيحيين" ف51.

ونذكّر في خاتمة هذه الكلمة بان الواقع الذي حاولنا توصيفه ليس مثالياً أو مرضياً كواقع معاش، وليست الأفكار أو الرؤى التي ابديناها صائبة ودونها غير ذلك، بل هي محض أفكار شخصية نراها تصيب وقد يعتقد غيرنا تخطئ في طرحها وفي توصيفها لواقع موضوعها، عسى أن تفيد وتكون احد المداخل التي يمكن أن نسير فيه لتحقيق ما يهدف إليه المجمع المسكوني لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية عبر ترجمة مبادئ الخطوط العريضة لتحقيق الوجود والحضور المثالي لأبناء هذه الكنيسة في بلادهم مع إخوانهم المسلمين بشكل خاص، ومناط ذلك هو التمسك بوطنهم، وليس التحلل أو التململ والمغادرة فليس ثمة نجاة أو حياة في (المهجر)، كما يتراءى للكثير من المسيحيين أومن غيرهم ، لاسيما الشباب منهم، فالعراق لا يمكن لنا أن نقبله غنياً مستقراً معافى، ولا نتقبله لا سامح الله فقيراً جريحاً غير آمن، فان فعلنا حينها نكون قد فقدنا وطننا وخسرنا أنفسنا. "وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه" ؟.متى16عدد26.

ـــــــــــــــــ

 (*) "لان الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة، وهو مخلص الكنيسة، وهي جسده"، رسالة القديس بولس الرسول الى كنيسة أفسس، 5: 23.

       21/8/2010

(*) "لان الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة، وهو مخلص الكنيسة، وهي جسده"، رسالة القديس بولس الرسول الى كنيسة أفسس، 5: 23.

 

رأي في مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحي العراق

 
الياس سعيد هدايا / بخديدا
ماجستير قانون
 

أعدت قبل فترة وجيزة مسودة (قانون الأحوال الشخصية لمسيحي العراق) تضمنت أحكاماً في مسائل الأحوال الشخصية المختلفة لإتباع الديانة المسيحية في العراق ، وقد تضمنت تلك الأحكام معظم المواد المتعلقة بموضوع الأحوال الشخصية ابتداءً من الخطبة والزواج والمهر أو الصداق وأثار الزواج كالنسب والحضانة والنفقة والطلاق (بطلان الزواج) والتبني والميراث وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن مصطلح الأحوال الشخصية بما في ذلك مسائل الوقف وميراث الأساقفة والكهنة والرهبان .. وقد أعدت المسودة كما جاء في مقدمتها من قبل لجنة مشتركة من السادة رجال الدين الأفاضل والزملاء الحقوقيين.

إن حجم العمل والأحكام التي احتوتها المسودة المقترحة تؤكد الجهد الكبير والدؤوب الذي بذلته اللجنة المذكورة يستحق الثناء والتقدير ، كونه يمثل خطوة مهمة ومفيدة  بلا شك في هذا الميدان، ولسنا هنا بصدد مناقشة الأحكام الموضوعية التي جاءت بها المسودة بموادها القانونية التي بلغت 198 مادة قانونية بالإضافة إلى المقدمة والاسباب الموجبة لإعدادها، ثم الملاحق الخاصة بنصوص بعض التشريعات ذات العلاقة بالموضوع المقترح ونود بهذه المناسبة أبداء رأينا حول الفكرة التي حملت القائمين على اعدادها وتوقيتها ومن ثم السعي لإصدارها كتشريع بديل التشريعات النافذة فيما يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين وقبل ذلك نود أن نشير إلى انه كان على اللجنة نشر مقترح المسودة وتعميمها بالطرق الأصولية وليس فقط الاكتفاء بتوزيعها على نطاق محدود ، خاصة وان المسودة مطروحة أصلاً لكل الأوساط  لمناقشتها كما ورد في مقدمتها.(1)

أما الفكرة التي حدت باللجنة على طرح مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحي العراق وكما جاء في الأسباب الموجبة، نورد هنا نصوص بعض الفقرات على سبيل المثال".. وبهذا يكون الوضع في ظل القانون العراقي على ما هو عليه سابقاً حيث لم تصدر قواعد تشريعية من السلطة المختصة في الدولة تخص مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين الموجودين في العراق ولكن جرى العمل على تطبيق بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917.""وان المسألة عدم وجود قانون موحد لجميع الطوائف المسيحية يثير الكثير من المتاعب للمحاكم ورجال القانون ويجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكل ذلك كان دافعاً قوياً لوضع قانون موحد لمسيحي العراق للأحوال الشخصية.." وجاء فيها أيضاً"إضافة إلى إن قانون الأحوال الشخصية رقم 88لسنة 1959 المعدل يستثنى في المادة الثانية منه فقرة (1) المسيحيين من أحكامه" وكذلك"وانطلاقاً من نص المادة (41) من الدستور العراقي النافذ ، فقد أصبح لزاماً صدور قانون يخص مسائل الأحوال الشخصية لمسيحي العراق.."

وبناءً على أساس الفكرة والأسباب الموجبة لاعدادها .. والتي تتلخص في نقطة مهمة وحيوية فعلاً إلا وهي عدم وجود قواعد تشريعية تخص مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في العراق،وربما قدم أو تقادم الموجود منها وهو بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917- سوف نعرض وجهة نظرنا في هذا الموضوع باختصار وفي ضوء ما جاء بالأسباب الموجبة من خلال التعريف بما موجود من تشريعات خاصة نافذة على المسيحيين العراقيين كقانون خاص بهم مثل بيان المحاكم لسنة 1917 ومنها ما يعد قانوناً عاماً يتم الرجوع إليه وتطبيق أحكامه في حالات عديدة مثل قانون الأحوال الشخصية ثم يعد ذلك التساؤل حول ضرورة طرح مشروع قانون أحوال شخصية للمسيحيين في العراق في هذا الوقت من عدمه وعلى النحو الأتي:

أولاً: بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917: يعد بيان المحاكم الصادر في 28/12/1917 قانوناً خاصاً فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في العراق ، لا سيما المواد المختصة بهذا الموضوع وليس في البيان قواعد أو أحكام تفصيلية كمصدر  تشريعي أو قضائي لتطبيقها على الدعاوي والخلافات التي تنظرها المحاكم المختصة وهي محاكم المواد الشخصية وإنما يتضمن البيان عدداً من الأحكام الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين.(2)

وقد عرفت المادة 11 من البيان عدداً من مسائل الأحوال الشخصية على النحو الأتي بالنص وهي "تنظر المحاكم- فضلاً عن المواد المدنية والتجارية التي كانت تنظر فيها إلى ألان في الدعاوى المتعلقة بالنكاح والطلاق والوصية والمناسبات العائلية والحجر والإرث والهبة والوقف وما أشبه ذلك مما هو معبر عنه فيما يأتي بالمواد الشخصية بأستثناء ما كان من ذلك عائداً إلى المحاكم الشرعية وتفصل في تلك الدعاوى ".وتعد المادة 13 من البيان المصدر التشريعي في نطاق أحكام مسائل تتعلق بإحدى المواد الشخصية التي سبق تعريفها يجب على المحاكم أن تحكم فيها حسب القانون الشخصي أو العرف المرعي في الزمن التي حدثت فيه".فالقانون الشخصي أو العرف المرعي إذن وفق النص المذكور هو الحكم الموضوعي التي تطبقه المحكمة أما القانون الشخصي فيعرف في مصطلح الأحوال الشخصية بأنه قانون ديانة الشخص المدعي أو المتداعيين إن البيان في هذه المادة قد أعطى للمسيحيين العراقيين حرية تطبيق أحكامها الخاصة، وذلك من خلال اسلوب الإحالة التي رسمها البيان في المادة 16و17 واللتان تتحدثان عن الأصول المتبعة من قبل المحاكم المدنية في تطبيق القانون الشخصي لأطراف الدعوى وفق اسلوب إحالة موضوع الدعوى من قبل محكمة المواد الشخصية إلى احد العلماء الروحانيين الواقفين على القوانين الشخصية أو العادات المذكورة..(3) ليقوم هذا العالم بدوره بإعطاء الرأي في موضوع الدعوى طبقاً للأحكام الدينية المرعية لديه- والعالم الروحاني المذكور في النص هو في الواقع الرئاسة الدينية للطائفة أو من ينوب عنها للنظر في مثل هذه المواضيع ولقد درجت محاكم المواد الشخصية منذ صدور بيان المحاكم لسنة 1917 ولحد ألان بإجراء هذا الأسلوب في قضائها إذ عادة ما يؤسس القاضي قراره الفاصل في الدعوى على الرأي أو الحكم الشرعي الوارد إليه من الجهة الدينية المعنية بموضوع الإحالة وغدا هذا الرأي يمثل في الحقيقة جوهر الحكم الصادر من المحكمة المختصة وهي محكمة الموضوع.

لقد اقتصرت المحاكم في قضائها وفق هذا الأسلوب على إحالة الخلافات الزواجية المتعلقة بالطلاق –بطلاق الزواج- إلى المراجع الكنسية المختصة دون المسائل الأخرى لان أمر الزواج وبطلانه (الطلاق) هو في الواقع وفي الشرع لدى المسيحيين الموضوع الذي يمثله القانون الشخصي في النص المذكور بالمادة 13 من البيان ويلحقه حكم الشرع الديني وهذا الحكم مصدره تعاليم السيد المسيح عليه السلام في الإنجيل المقدس الذي يعد المصدر الأول من مصادر الشرع المسيحي.(4) فهو إذن أي الزواج وبطلانه يمكن أن يختصر موضوعه الأحوال الشخصية لدى المسيحيين وهو الذي لا يمكن البت فيه إلا ديانة من خلال الحكم الوارد إلى المحكمة المدنية من المرجع الكنيسي المختص بتقريره، أما المسائل الأخرى مثل دعاوى المهر والجهاز والنسب والنفقة والميراث وغيرها- خلا دعاوى الزواج والطلاق فان محاكم المواد الشخصية تفضل فيها وفق القواعد العامة في القوانين الوطنية النافذة ذات العلاقة بموضوع الدعوى مثل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 وتعديلاته وقانون رعاية القاصرين رقم 87 لسنة 1981 والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وغيرها ، لان تلك المسائل ذات طبيعة مالية أو مدنية في اغلب الأحوال وهي لا تمس العقيدة الدينية للمسيحيين عندما يتم الفصل لدى المحاكم المدنية.

إن هذه الأحكام هي التي استقرت خلال المائة عام المنصرمة ليس فقط لدى القضاء العراقي واجتهادات التمييز وإنما نتلمس استقرارها وقبولها لدى المراجع الكنسية للطوائف المسيحية على اختلافها في العراق.

أما بعض القرارات التي صدرت دون مراعاة الاصوال المشار إليها فلا تصنف إلا كقرارات عارضة واستثناءاً من القاعدة وهي ليست إلا نتيجة اجتهادات قاضي معين بذاته لا يحكم وظيفته ، ولا يمكن أن تعد جزءاً أو نتيجة للتشريعات والأصول القانونية للعمل القضائي في العراق ممثلاً يحكمه التمييز التي تعد قراراتها واجبة الأتباع قانوناً من المحاكم الأدنى درجة ، وتعد في الوقت نفسه سوابق قضائية يجب مراعاتها والاسترشاد بها كمؤشر لعمل المحاكم في تحقيق قضاء عادل ومنصف ومستقرة .

ثانياً: قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته :

أول تشريع وضعي يخص مسائل الأحوال الشخصية في العراق ونشر القانون يعتبر هذا القانون في الوقائع العراقية للعدد 280 في 30/12/1959 أما نطاق سريان أحكامه فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على ما يلي "تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص" ومن استثني من أحكامه بموجب هذا النص هي الطوائف غير الإسلامية فمن لديهم قانون في مجال أحوالهم الشخصية والمسيحيون العراقيون لديهم مثل هذا القانون الخاص وهو بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 المشار إليه، ولكن يبقى قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 قانوناً عاماً للعراقيين جميعاً فيما احتواه من مبادئ وأحكام إذا لم يوجد في القوانين الخاصة الأخرى أحكاماً خاصة في مسألة معينة أو أكثر من مسائل الأحوال الشخصية ، وذلك ما تضمنته أيضاً الأسباب الموجبة لإصداره في الفقرة ب منها، ولان المسيحيون في العراق لا توجد لديهم أحكاماً خاصة منشورة في كل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي تناولها قانون 1959 ، إذا أما استثنينا مسألتي الزواج والطلاق(5). يبقى إذن قانوناً لهم فيما احتواه من أحكام خلا مسألتي الزواج والطلاق فإذا ما كانت الخلافات القضائية للمسيحيين العراقيين تنصب حوا تلك المسائل فان محاكم المواد الشخصية المختصة بنظرها لا تحيلها إلى المراجع الكنسية المعنية بإبداء الرأي وإنما تبت فيها وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 أو وفقاً للقوانين المدنية الأخرى ذات العلاقة بموضوع النزاع مثل قانون رعاية القاصرين أو القانون المدني كما في مسائل الوصية والهبة وأحكام الانتقال في الأراضي الزراعية (ميراثها) ودعاوى الأثاث الزواجية التي تنظرها أصلاً محاكم البداءة أو كانت تنظرها ابتداءاً من حيث الاختصاص وأضحى القضاء العراقي مستقراً على هذه الأصول حتى قبل صدور هذه القوانين واستمر كذلك بعد صدورها لحد هذا اليوم ومن الجدير بالذكر إن المشرع العراقي قد تناول الأحكام التي تضمنتها تلك القوانين بعيداً عن أية خلفيات تذكر ودون النظر إلى الانتماءات فهي قوانين وطنية شاملة خاطب فيها العراقيين جميعاً، وقد عالج بشكل خاص أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي يهمنا موضوعه هنا بنظرة متوازنة ومعاصرة لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرآة، ويعد بشهادة العديد من فقهاء وشراح القانون العراقي من أفضل وأحسن القوانين التي تخص الأحوال الشخصية في البلاد العربية والدول  المجاورة(6). ونشير في هذا العدد إلى قرار مجلس الحكم الرقم 137 لسنة 2003 القاضي بإلغاء قانون 1959 والعمل على تطبيق فرائض المذهب وقد واجه القرار المذكور اتجاهات رسمية وشعبية واسعة أجبرت الحكومة بعد ثلاث أشهر فقط من سنة إلى أدار قرارها المرقم 32 في 27/1/2004 بالغاءه والعودة للعمل بقانون 1959 ويؤكد هذا الحدث إلى حقيقة ما يتمتع به قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 من قبول عام لدى العراقيين جميعاً،وفيما يتعلق بالمسيحيين العراقيين فان أحكامه ومن خلال المعطيات القانونية والتطبيقات القضائية لأحكامه تعكس قبولاً طوعياً لديهم مما أصبحت جزءاً من الأعراف والتقاليد المرعية لديهم كونها ذات طبيعة مدنية لا تشكل مساً بمعتقداتهم الدينية ولذلك فقد استقرت هذه الأصول في العلاقة بين محاكم المواد الشخصية كقضاء مختص وبين المراجع الكنسية المختصة بإعطاء حكم الشرع الديني للطوائف على اختلافها من خلال ترك آمر النظر والفصل فيها لتلك المحاكم .

ثالثاً: هل هناك ضرورة لتشريع جديد يخص مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في العراق.

إن الإجابة حول هذا السؤال تأتي في سياق نقطتين أولها إجابة علمية في نطاق المبادئ القانونية والتي تقضي بضرورة وجود قانون مكتوب في مجال الأحكام أيا كانت ، وذلك لأبعاد حالة التجهيل بالقانون لدى المتقاضين والناس كافة فيما يمكن إن تحكم خلافاتهم أو دعاويهم أمام القضاء من جهة ، ومن جهة أخرى التسهيل لمحكمة الموضوع بإنزال النص على الواقعة المنظورة أمامها لكي تتحقق العدالة المطلوبة في الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الشأن ، ففي مجال قانون العقوبات مثلاً تقول القاعدة القانونية- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص- فإذا لم يوجد نص قانوني لا يوجد بالمقابل فعل إجرامي ، وفي مجال أحكام الأحوال الشخصية أيضا لابد من تحديد قانوني لتلك المسائل في نصوص تحكم وقائعها وحادثاتها ، وبالعودة إلى ما جاء في مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحي العراق وهي قد حددت أحكامهم ، يجب كما نرى إن لا تستغرق تلك الأحكام كل ما جاء به قانون الأحوال الشخصية العراقي والقوانين الأخرى ذات العلاقة إذ انه معظم تلك الأحكام هي قواعد عامة جاءت عليها القوانين الوطنية حيث خاطب فيها المشرع العراقيين جميعاً ولم يورد فيها كما رأينا معاييراً خاصة ببعض العراقيين دون البعض الأخر ، فإذا كان لابد من تحديد بعض المسائل ذات القانون الشخصي فلا تكاد تتعدى مسألتي الزواج وعقده (وثاق الزواج) والطلاق أو ما في حكمه ، ومن يجب أن يكون ذلك التحديد وحكمه مستمداً مباشرة من النصوص الدينية المعتمدة،فالزواج مثلاً هو احد أسرار الكنيسة التي تعد من العبادات وكذلك موضوعه الطلاق أو بطلان الزواج، فمتى ما تحددت هذه المسائل يجب في خطوة تالية أن تحدد أركانها وشروطها وأحكامها التفصيلية في نصوص قانونية محكمة. فالمبدأ إذن ضرورة وجود مصدر تشريعي مكتوب للمسيحيين العراقيين في أحوالهم على النحو المذكور أعلاه. أما الإجابة الواقعية في السؤال المفترض فنرى ابتداءً أن واقع الحال والظروف التي نعيشها ليست مناسبة لطرح مسودة المقترح بالإضافة إلى ملاحظاتنا السابقة وما يمكن أن يعزز تلك الملاحظات والأسباب آلاتية :

1-       إن الطوائف المسيحية تتمتع اليوم بأحكامها الخاصة في موضوع الأحوال الشخصية وعلى النحو الذي عرضناه في أولا ً وثانياً، وان تلك الأحكام بحاجة إلى تنظيم.
2-       إن الجديد والمستحدث ليس دائماً هو الأفضل لا على صعيد التشريعات القانونية ولا في المجالات الأخرى، ونؤكد الإشارة إلى قرار مجلس الحكم رقم 137لسنة 2003 المستحدث حيث لم يكن بأفضل من قانون الأحوال الشخصية النافذ ورأينا ما آل إليه ، فالأصل الموجود إذن يجب أن يبقى حتى نجد الجديد ونتحقق انه الأصلح طبقاً للقاعدة القانونية التي تقول بان "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه".
3-       إن موضوع إصدار قانون جديد يخص مسائل الأحوال الشخصية لمسيحي العراق ليس لزاماً كما ورد في الأسباب الموجبة لأعداد المسودة انطلاقاً من نص المادة 41 من الدستور النافذ، وإنما الأمر يبقى مجرد اختيار وهذا الخيار يكون صائباً إذا جاء مع خيارات الجميع وضمن أجواء الولاء الاجتماعي العام للوطن وليس الانفراد أو استباق الجميع سعياً وراء جلب المنافع إذا كنا نعتقد واهمين بان مثل هذه المساعي تعود علينا بتلك المنافع وهي ليست كذلك.
 

الهوامش

 

1-       لم تردنا من اللجنة مباشرة أو بواسطة أخرى نسخة من المسودة، ولكن تفضل علينا قبل فترة وجيزة احد الزملاء الحقوقيين بنسخته الخاصة مشكوراً. وسبق إن زودنا اللجنة من خلال الأستاذ يعقوب يوسف وآخرين بالعديد من المصادر وربما معظم المصادر التي اعتمدتها في إعداد مسودتها!!
2-       يشمل تطبيق إحكام اليهود والعراقيين حين صدوره ثم جرى تطبيق تلك الأحكام لاحقاً على كل الطائفة اليزيدية وطائفة الصائبة بعد صدور نظام رعاية الطوائف الدينية وملحقه في العراق لسنة 1981و1982.
3-       ينظر نص المادة 16 والمادة 17 /ف1،ف2،ف3، مع نص بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 الملحق مع مسودة القانون.
4-       يراجع النصوص الدينية الخاصة بموضوعه الزواج والطلاق في الإصحاح 5 – والاصحاح 19 من إنجيل متي ، كذلك الإصحاح 10 من إنجيل مرقس.
5-       نشرت طائفة السريان الأرثوذكس القواعد والأحكام الفقهية الخاصة بأحوالها الشخصية في مجلة الوقائع العراقية العدد 855 في 6/7/1950 وذلك بخاصة صدور قانون تنظيم المحاكم الدينية رقم 32 لسنة 1947 ولم تدخل قيد التنفيذ بسبب إلغاء تلك المحاكم..
6-       ينظر على سبيل المثال الدكتور الشيخ احمد الكبيسي في كتابه الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته في الزواج والطلاق وأثارهما بغداد 1990 كذلك الأستاذ القاضي علاء الدين خروفة، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل،ج1،ج2.